المحقق البحراني

195

الحدائق الناضرة

عن علي بن جعفر ( أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف السبوع والسبوعين ، فلا يصلي ركعتين حتى يبدو له أن يطوف أسبوعا ، هل يصلح ذلك ؟ قال : لا يصلح حتى يصلي ركعتي السبوع الأول ثم ليطف ما أحب ) . ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله . ( 1 ) وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( سألته عن الرجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة حتى يصلي لها جميعا ؟ قال : لا بأس ، غير أنه يسلم في كل ركعتين ) . وعنه عن علي بن جعفر ( 3 ) قال : ( رأيت أخي ( عليه السلام ) يطوف السبوعين والثلاثة فيقرنها ، غير أنه يقف في المستجار فيدعو في كل أسبوع ، ويأتي الحجر فيستلمه ، ثم يطوف ) . وعنه عن علي بن جعفر ( 4 ) قال : ( رأيت أخي ( عليه السلام ) مرة طاف ومعه رجل من بني العباس ، فقرن ثلاثة أسابيع لم يقف فيها ، فلما فرغ من الثالث وفارقه العباسي ، وقف بين الباب والحجر قليلا ، ثم تقدم فوقف قليلا حتى فعل ذلك ثلاث مرات ) . روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 5 ) في حديث قال : ( ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة ) . أقول : ما ذكرة في المدارك وكذا غيره - من الاستناد في كراهة القران في الفريضة إلى صحيحة زرارة الأولى ، حيث قال فيها : ( إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين في الفريضة ) ومثلها رواية عمر بن يزيد -

--> ( 1 ) الوسائل الباب 36 من الطواف ( 2 ) الوسائل الباب 36 من الطواف ( 3 ) الوسائل الباب 36 من الطواف ( 4 ) الوسائل الباب 36 من الطواف ( 5 ) الوسائل الباب 36 من الطواف